ماذا يقول قانون الصحة النفسية بعد احتجاز شيرين عبد الوهاب في المستشفى بالإجبار؟
احتجاز المطربة شيرين عبد الوهاب داخل مستشفى أمراض نفسية، أثار الجدل خلال الساعات الماضية بعد تصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب ووالدته حول مرض شيرين، خلال الفترة الماضية.
قانون الصحة النفسية
والكل يتساءل هل يجوز لشقيق المطربة شيرين عبد الوهاب إدخالها المستشفى مجبرة بدون موافقتها؟، وهل يجوز لمحاميها أن يطلب خروجها ؟، ونستعرض في التقرير التالي قانون الصحة النفسية ومتى وشروط دخول المريض النفسي منشآت الصحة النفسية طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2009..
ينص قانون الصحة النفسية على الدخول الإداري من قبل المريض
تنص المــادة 10 من قانون الصحة النفسية على:
يحق لكل مريض نفسي بلغ الثامنة عشر من عمره طلب دخول إحدى منشئات الصحة النفسية دون موافقة أحد كما يحق له طلب الخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن،و فى جميع الأحوال يخطر أهل المريض متى وافق على ذلك.
تنص المــادة 11 من قانون الصحة النفسية على:
يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه بناء علي تقييم نفسى مسبب أن يمنع مريض الدخول الإرادي من مغادرة المنشأة لمدة لا تُتجاوز 72 ساعة في أي من الحالتين الآتيتين:
1.إذا رأى أن خروجه يشكل احتمالا جديا لحدوث أذى فورى أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
2.إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
ولا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ، ويتعين لإخضاعه لنظام الدخول الإلزامي طبقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل ويجوز مد الفترة المشار إليها بما لا يجاوز أسبوعا إذا استمرت المبررات المنصوص عليها فى المادة من هذا القانون المذكورة ولم يكن فى الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة الأيام الأولى من منع المريض من مغادرة المنشأة على أن يخطر المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التى أدت إلى مد الحجز وذلك كله على النحو الذى تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة (12):
يجوز لأي من الوالدين أو الوصي أو القيم تقديم طلب لفحص المريض النفسي ناقص الأهلية لعلاجه بإحدى منشئات الصحة النفسية، على أن يستشار الأخصائي الاجتماعي بتلك المنشأة فى هذا الطلب وعلى أن يُبَّلغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية في خلال يومي عمل من تاريخ الدخول، كما يجوز لأي من الوالدين او الوصي او القيم تقديم طلب للخروج في أي وقت إلا إذا انطبقت علي المريض شروط الحجز الإلزامي وفى هذه الحالة تتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن.
الفصل الثاني
الدخول الإلزامي
مــادة (13):
لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشئات الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص فى الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشأت الصحة النفسية وذلك فى الحالتين الأتيتين:
الأولى: قيام إحتمال تدهور شديد ووشيك للحالة النفسية.
الثانيه: إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدا جديا ووشيكا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحه وحياة الأخرين.
وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأه لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل، ومدير المنشأه، ومكتب الخدمه الإجتماعيه التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربعه وعشرون ساعه من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحيه وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحه التنفيذيه.
مــادة (14):
يجوز لطبيب غير متخصص فى الطب النفسى بإحدى منشأت الصحه النفسيه المنصوص عليها فى هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما فى الماده السابقه ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمده لا تجاوز ثمانيه وأربعين ساعه وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأه من أى من الأشخاص الأتيه
1- أحد أقارب المريض حتى الدرجه الثانيه
2- أحد ضباط قسم الشرطه.
3- الأخصائى الإجتماعى بالمنطقه
4- مفتش الصحه المختص
5- قنصل الدوله التى ينتمى إليها المريض الأجنبى.
6- أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأه ولا تربطه صلة قرابه بالمريض أو بمدير المنشأه حتى الدرجه الثانيه.
ويعرض الأمر على النيابه العامه خلال فتره لا تجاوز 24 ساعه لإتخاذ ما يلزم.
ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل إنتهاء المده المشار إليها فى الفقره الأولى من هذه الماده إذا إنتفت مبرراته على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأه ومكتب الخدمه الإجتماعيه والمجلس الإقليمى للصحه النفسيه مع إحاطة المريض والأهل علما بهذا القرار.
مــادة (15):
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامي المنصوص عليها في المادة السابقة إلى مدة أقصاها سبعة أيام وذلك إذا إستمرت المبررات المنصوص عليها فى الماده 13 من هذا القانون ولم يكن في الإمكان الحصول على التقييم الطبي المستقل خلال الثلاثة أيام الأولى من الدخول الإلزامي مع إخطار الجهات المشار إليها في المادة السابقة.
مــادة (16):
لا يجوز إبقاء المريض النفسى إلزاميا بإحدى منشأت الصحه النفسيه لأكثر من إسبوع إلا بعد إجراء تقيمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسى مسجلين لدى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأه والأخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهه واحده ويرسل التقيمان إلى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه خلال سبعة أيام من إستبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك.
وفى حالة عدم إستيفاء هذه الإجراءات فى المواعيد المحدده تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض، وتتحمل المنشأه ما قد ينجم عن ذلك من أثار.
وفى جميع الأحوال تنتهى حالة الدخول الإلزامى للمريض إذا لم يقتنع المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بنتائج التقييم النفسى المقدمه إليه وذلك بعد فحص المجلس القومى للصحه النفسيه أو المجلس الإقليمى للصحه النفسيه له.
مــادة (17):
في الحالات غير العاجله والتي يتعذر فيها إحضار المريض بالوسائل العادية، يتعين علي الأشخاص المذكورين بالمادة (14) من هذا القانون إبلاغ النيابة العامة لندب احد الأطباء النفسيين لفحص حالة المريض وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعى الدخول الإلزامي للمنشأة وعرض ذلك على النيابة العامة والتي لها أن تأمر بنقله إلي احدي منشآت الصحة النفسية العامة للعلاج إذا ما قرر الطبيب النفسي حاجة المريض إلي ذلك، أو نقله إلى أحدى المنشآت الخاصة إذا رغب المريض أو ذويه في ذلك بناء على طلب يُقدم للنيابة العامة.
ويشترط في الطبيب الذي تنتدبه النيابة العامة أن يكون مقيدًا لدى المجلس الإقليمى للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال وألا يمُت بصلة قرابة للمريض أو لمدير المنشأة حتى الدرجة الثالثة، وألا يكون من العاملين بالمنشأة التي يعالج فيها المريض.
مــادة (18):
يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة فى المادة السابقة إبلاغ أحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمى للصحة النفسية عن الحالة خلال أربع وعشرين ساعة متضمنا التشخيص المبدئى والكيفية التى تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مــادة (19):
يجوز للطبيب النفسى المسئول أن يمد فترة الدخول الإلزامى المنصوص عليها فى المادتين 14 و15 من هذا القانون لمدة شهر، وذلك بغرض إستكمال التقييم أو تطبيق إجراءات العلاج الإلزامى وبعد إبلاغ الجهات المنصوص عليها فى الماده 13 من هذا القانون ويجوز مد هذه المده حتى ثلاثة أشهر بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بناء على تقرير يتضمن تقييم لحالة المريض، والأسباب الداعيه لإحتجازه، فإذا إقتضت حالة المريض بقاءه بالمنشأه مده أطول يكون المد بقرار من المجلس الإقليمى للصحه النفسيه لمدد لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد إعادة تقييم حالة المريض طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يجوز تجديدها إلا بقرار من المجلس المذكور.
وفى جميع الأحوال يجوز لكل ذى شأن أن يتظلم من قرار الدخول الإلزامى أو الإستمرار فيه أو إلغائه دون التقيد بأية مده إلى محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشوره.
وتختص هذه المحكمه دون غيرها بالفصل فى التظلم وجميع المنازعات المتعلقه بالدخول الإلزامى بعد أخذ رأى المجلس الإقليمى للصحه النفسيه والنيابه العامه.
مــادة (20):
يجوز للمريض أو لمحاميه أو لذويه التظلم من قرارات الحجز أوالعلاج الإلزامي إلي المجلس الإقليمى للصحة النفسية، وللمجلس في هذه الحالة أن يندب خبيرًا من خارج المنشأة لفحص الحالة النفسية للمريض، وعلى المجلس أن يبت في التظلم في خلال مدة أقصاها إسبوعين من تاريخ تقديمه.
ويجوز للمريض أو محاميه أو ذويه التظلم مباشرة من هذه القرارات إلى المجلس القومى للصحه النفسيه، وعلى المجلس ان يبت فى التظلم خلال مده أقصاها إسبوعين من تاريخ تقديمه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقهم فى الطعن على قرارات مجالس الصحه النفسيه أمام محكمة القضاء الإدارى، وللمريض الحق فى التظلم مره واحده كل مدة حجز..
مــادة (21):
إذا هرب المريض الخاضع لنظام الدخول أو العلاج الإلزامي وجب على إدارة المنشأة إبلاغ الشرطة أو النيابه العامه للبحث عنه وإعادته إلى المنشأة لاستكمال إجراءات العلاج الإلزامي.
مــادة (22):
يجوز لمدير المنشأة إنهاء حالة الدخول أو العلاج الإلزامي بناءً على طلب احد أقرباء المريض أو من يقوم علي شئونه قانونا وذلك إذا أصيب المريض بمرض جسماني ينُذر بالموت علي أن يُخطر بذلك المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أيام عمل.
مــادة (23):
يجوز لمدير المستشفى نقل المريض الخاضع لقرارات الدخول أو العلاج الإلزامي من منشأة إلي أخري بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحه النفسيه بناء علي تقييم يوضح حالة المريض والأسباب الداعية لنقله.